العلامة الحلي
209
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
ونسقط منه نصيبا ودرهما ، يبقى ثلث مال إلّا نصيبا ودرهما ، نسقط لعمرو من هذا الباقي ثلثه ودرهما آخر ، يبقى تسعا مال إلّا ثلثي نصيب وإلّا درهما وثلثي درهم ، نزيده على ثلثي المال ، يكون ثمانية أتساع مال إلّا ثلثي نصيب وإلّا درهما وثلثي درهم تعدل خمسة أنصباء ، تجبر وتقابل ، فثمانية أتساع مال تعدل خمسة أنصباء وثلثي نصيب ودرهما وثلثي درهم ، نكمل أجزاء المال بأن نزيد عليها ثمنها ، ونزيد على كلّ ما في المعادلة ثمنه ، فمال يعدل ستّة أنصباء وثلاثة أثمان نصيب ودرهما وسبعة أثمان درهم ، فنطلب عددا إذا ضرب في ستّة وثلاثة أثمان ، يكون الحاصل منه مزيدا عليه درهم وسبعة أثمان درهم عددا صحيحا ، وهو ثلاثة إذا ضربت في ستّة وثلاثة أثمان ، حصل تسعة عشر وثمن ، إذا زيد عليه درهم وسبعة أثمان درهم ، كان أحدا وعشرين ، فمنه القسمة ، والنصيب ثلاثة ، نأخذ ثلث المال ، وهو سبعة ، ندفع منها إلى زيد أربعة بالنصيب والدرهم ، تبقى ثلاثة ، ندفع ثلثها ودرهما آخر إلى عمرو ، يبقى درهم ، نزيده على ثلثي المال ، يكون خمسة عشر للبنين الخمسة . ولو أوصى وله ستّة بنين بمثل نصيب أحدهم ، ولآخر بسدس ماله إلّا درهما ، نأخذ مالا ، ونسقط منه نصيبا لإحدى الوصيّتين ، وسدسه إلّا درهما للوصيّة الأخرى ، تبقى خمسة أسداس مال ودرهم إلّا نصيبا ، تعدل ستّة أنصباء ، تجبر وتقابل ، ونكمل أجزاء المال بزيادة خمسها ، ونزيد على كلّ ما في المعادلة خمسة ، فمال ودرهم وخمس درهم يعدل ثمانية أنصباء وخمسي نصيب ، فنضرب الأنصباء الثمانية والخمسين في عدد إذا نقص ممّا يحصل من الضرب درهم وخمس ، كان الباقي عددا صحيحا ، وهو ثلاثة ، إذا ضربناها في ثمانية وخمسين ، تحصل خمسة وعشرون وخمس